فصل: ألفاظ وعبارات تخرج من الإسلام:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.ألفاظ وعبارات تخرج من الإسلام:

الفتوى رقم (7549):
س: ماذا تقولون في رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويصلي، ويقوم بالفرائض الإسلامية إلا أنه عند غضبه أو مناقشته لأحد من الناس يقول بعض الكلمات أستحي أن أذكرها أو أتلفظ بها، اللهم إلا لمثل هذه الأمور التي لابد من ذكرها حتى نكون على بينة من الأمر، وهذه الكلمات هي: النعلة على دين ربك... ونحو هذه العبارات. هل يكفر من تلفظ بهذه الكلمات؟ هل يوجب عليه الوضوء الأكبر؟ هل يحبط عمله؟ نرجو البسط في هذه المسألة.
ج: ما ذكرته من قوله: (النعلة على دين ربك) هذا اللفظ يخرج من الإسلام، فينبغي نصحه وإرشاده بالحكمة والموعظة الحسنة، ومجادلته بالتي هي أحسن؛ لعل الله أن يهديه فلا يقول ذلك مستقبلا، وأن ينصح أيضا بالتوبة عما مضى، فإن التوبة إذا قبلت غفر لصاحبها ما اقترفه من ذنب، قال تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [الزمر: 53] أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين، وقوله تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} [طه: 82] والأدلة من القرآن والسنة على مشروعية التوبة كثيرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الخامس من الفتوى رقم (9220):
س5: ما حكم الدين في رجل أمسك بالمصحف الشريف ثم أخذ يمزق صفحاته الواحدة تلو الأخرى وهو يعرف أنه مصحف، وقد قال له شخص آخر يقف بجانبه: إنه مصحف، وفي رجل أطفأ السيجارة في المصحف؟
ج5: كلاهما بفعله ذلك كافر؛ لاستهتاره بكتاب الله تعالى، وإهانته له، وهما بحكم المستهزئين على حكمه؛ لقوله تعالى: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة: 65].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7503):
س4: أرجو عرض كل الحالات التي تكفر الإنسان وتخرجه من الملة، وحكم هذا الكافر، مع عرض للردة، وعرض بكفر دون الكفر والموالاة والبغض في الله لهؤلاء الكفار.
ج4: المكفرات التي تخرج من دين الإسلام كثيرة، منها:
جحد ما علم من الدين بالضرورة وجوبه؛ كإنكار فرض الصلاة، أو الزكاة، أو الصوم، أو الحج ونحو ذلك، أو استحلال ما علم تحريمه في الإسلام بالضرورة؛ كالزنى، وشرب الخمر، وقتل النفس عمدا بغير حق وعقوق الوالدين ونحو ذلك، ومنها: سب الله، أو رسوله، أو دين الإسلام، أو الملائكة ونحو ذلك، وأما استيعابها فعليك الرجوع فيه إلى باب حكم المرتد من كتب الفقه لتعلمه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7353):
س2: ما بال قوم يسبون الدين ما حكمهم في الإسلام، وإن كانوا الدرجة الأولى من القرابة (الأب- الأخ) مثلا، وما حكم الإسلام في الأضرحة الموجودة هي (ضريح إبراهيم الدسوقي- السيد البدوي- الحسين) وما شابه ذلك، وما حكم المساجد التي توجد فيها هذه القبور، وهل ينطبق عليها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (*)؟
ج2: أولا: سب دين الإسلام ردة عظيمة عن الإسلام إذا كان الساب ممن يدعي الإسلام، وعلى من اطلع على ذلك أن ينكر المنكر، وينصح لمن حصل منه ذلك عسى أن يقبل النصيحة، ويمسك عن المنكر، ويتوب إلى الله سبحانه، ويتأكد ذلك بالنسبة للقريب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (*).
ثانيا: لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا دفن الأموات فيها، ولا تجوز الصلاة في هذه المساجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» (*) خرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (4440):
1- مسألة (سب الدين) هل يحكم بكفر فاعله على الفور، وهل يفرق بين الدين كدين، وهل هذا الفرق موجود أصلا وكون النساء والأطفال يسبون الدين؟
2- مسألة (العذر بالجهل) في الاستهزاء باللحية أو النقاب أو القميص أو المسلمين ومسألة سب الدين هل فيهما عذر بالجهل أم لا؟
3- مسألة (العذر بالجهل) في مواضيع عبادة القبور أو عبادة الطاغوت هل يعذر صاحبها بالجهل؟ فالرجاء إفادتنا بما من الله عليكم من العلم في هذه المسائل، وكذا مسألة (محاربة النشاط الديني) هل يعذر موظفوها بالجهل أم لا؟
4- مسألة (إقامة الحجة) على المسلم الذي يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يعاون الطاغوت، هل يقوم بها مسلم عادي عنده علم بهذه المسائل؟ وهل هناك شروط أخرى لإقامة الحجة؟
ج2: أولا: الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن أمر مطلوب شرعا، قال الله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} [النحل: 125].
ثانيا: ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عالما بما يأمره به وبما ينهى عنه، فقد يكون عنده حرص على الخير ورغبة ومحبة لنفع الناس ولكن يكون عنده جهل فيحرم الحلال ويحلل الحرام ويظن أنه على هدى.
ثالثا: سب الدين والاستهزاء بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالمتمسك بهما نظرا لما تمسك به كإعفاء اللحية وتحجب المسلمة هذا كفر إذا صدر من مكلف، وينبغي أن يبين له أن هذا كفر، فإن أصر بعد العلم فهو كافر، قال الله تعالى: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة: 65- 66].
رابعا: عبادة القبور وعبادة الطاغوت شرك بالله أكبر، فالمكلف الذي يصدر منه ذلك يبين له الحكم فإن قبل وإلا فهو مشرك، وإذا مات على شركه فهو مخلد في النار، ولا يكون معذورا بعد بيان الحكم له، وهكذا من يذبح لغير الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان